اخر تنسيق في 06-05-2023
قانون حماية المستهلك و قمع الغش
القانون 09-03 معدل و متمم بـ:
- المادة 75 من قانون المالية التكميلي 15-01 المؤرخ في 23-07-2015.
- القانون 18-09 المؤرخ في 10-07-2018.
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
الهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى: يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد المطبقة في مجال حماية المستهلك وقمع الغش.
المادة 2: تطبق أحكام هذا القانون على كل سلعة أو خدمة معروضة للاستهلاك بمقابل أو مجانا وعلى كل متدخل وفي جميع مراحل عملية العرض للاستهلاك.
الفصل الثاني
تعاريف
المادة 03: يقصد في مفهوم أحكام هذا القانون ما يأتي:
- المستهلك: كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني، بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة للاستهلاك النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به،
- المادة الغذائية: كل مادة معالجة أو معالجة جزئيا أو خامن موجهة لتغذية الانسان أو الحيوان، بما في ذلك المشروبات وعلك المضغ، وكل المواد المستعملة في تصنيع الأغذية وتحضيرها ومعالجتها، باستثناء المواد المستخدمة فقط في شكل أدوية أو مواد التجميل أو مواد التبغ،
- التغليف: كل تعليب مكون من مواد أيا كانت طبيعتها، موجهة لتوضيب وحفظ وحماية وعرض كل منتوج والسماح بشحنه وتفريغه وتخزينه ونقله وضمان إعلام المستهلك بذلك،
- الوسم: كل البيانات أو الكتابات أو الاشارات أو العلامات أو المميزات، أو الصور أو التماثيل أو الرموز المرتبطة بسلعة، تظهر على كل غلاف أو وثيقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها، بغض النظر عن طريقة وضعها،
- المتطلبات الخاصة: مجموع الخصائص التقنية للمنتوج المرتبطة بصحة وسلامة المستهلك ونزاهة المبادلات التي يحددها التنظيم، والتي يجب احترامها،
- سلامة المنتوجات: غياب كلي أو وجود، في مستويات مقبولة وبدون خطر، في مادة غذائية لملوثات أو مواد مغشوشة أو سموم طبيعية أو أية مادة أخرى بامكانها جعل المنتوج مضرا بالصحة بصورة حادة أو مزمنة،
- المتدخل: كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك،
- عملية وضع المنتوج للاستهلاك: مجموع مراحل الانتاج والاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة وبالتجزئة،
- الانتاج: العمليات التي تتمثل في تربية المواشي وجمع المحصول والجني والصيد البحري والذبح والمعالجة والتصنيع والتحويل والتركيب وتوضيب المنتوج، بما في ذلك تخزينه أثناء مرحلة تصنيعه وهذا قبل تسويقه الاول،
- المنتوج: كل سلعة أو خدمة يمكن أن يكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا.
- منتوج سليم ونزيه وقابل للتسويق: منتوج خال من كل نقص و / أو عيب خفي يضمن عدم الاضرار بصحة وسلامة المستهلك و أو مصالحه المادية والمعنوية،
- منتوج مضمون: كل منتوج، في شروط استعماله العادية أو الممكن توقعها، بما في ذلك المدة، لا يشكل أي خطر أو يشكل أخطارا محدودة في أدنى مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج، وتعتبر مقبولة بتوفير مستوى حماية عالية لصحة وسلامة الاشخاص،
- منتوج خطير: كل منتوج لا يستجيب لمفهوم المنتوج المضمون المحدد أعلاه،
- استرجاع المنتوج: عملية تتضمن سحب منتوج من عملية العرض للاستهلاك من طرف المتدخل المعني،
- الأمن: البحث عن التوازن الأمثل بين كل العناصر المعنية بهدف تقليل أخطار الإصابات في حدود ما يسمح به العمل،
- الخدمة: كل عمل مقدم، غير تسليم السلعة، حتى ولو كان هذا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة،
- السلعة: كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا،
- المطابقة: استجابة كل منتوج موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة اللوائح الفنية، وللمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمن الخاصة به،
- الضمان: التزام كل متدخل خلال فترة زمنية معينة، في حالة ظهور عيب بالمنتوج، باستبدال هذا الأخير أو ارجاع ثمنه أو تصليح السلعة أو تعديل الخدمة على نفقته،
- قرض الاستهلاك: كل عملية بيع للسلع أو الخدمات، يكون فيها الدفع مقسطا أو مؤجلا أو مجزءا.
الباب الثاني
حماية المستهلك
الفصل الأول
إلزامية النظافة والنظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها
المادة 04: يجب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك احترام إلزامية سلامة هذه المواد، والسهر على أن لا تضر بصحة المستهلك.
تحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص المكروبيولوجية للمواد الغذائية عن طريق التنظيم.
المادة 05: يمنع وضع مواد غذائية للاستهلاك، تحتوي على ملوث بكمية غير مقبولة، بالنظر الى الصحة البشرية والحيوانية وخاصة فيما يتعلق بالجانب السام له.
تحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية عن طريق التنظيم.
المادة 06: يجب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك أن يسهر على احترام شروط النظافة والنظافة الصحية للمستخدمين، ولأماكن ومحلات التصنيع أو المعالجة أو التحويل أو التخزين، وكذا وسائل نقل هذه المواد وضمان عدم تعرضها للإتلاف بواسطة عوامل بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية.
تحدد شروط عرض المواد الغذائية للاستهلاك عن طريق التنظيم.
المادة 07: يجب أن لا تحتوي التجهيزات واللوازم والعتاد والتغليف، وغيرها من الآلات المخصصة لملامسة المواد الغذائية، إلا على اللوازم التي لا تؤدي إلى إفسادها.
تحدد شروط وكيفيات استعمال المنتوجات واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم عن طريق التنظيم.
المادة 08: يمكن ادماج المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني،
تحدد شروط وكيفيات استعمالها وكذا الحدود القصوى المرخص بها عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني
إلزامية أمن المنتوجات
المادة 09: يجب أن تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها، وأن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه، وذلك ضمن الشروط العادية للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين.
المادة 10: يتعين على كل متدخل احترام إلزامية أمن المنتوج الذي يضعه للاستهلاك فيما يخص:
- مميزاته و تركيبه وتغليفه وشروط تجميعه وصيانته،
- تأثير المنتوج على المنتوجات الأخرى عند توقع استعماله مع هذه المنتوجات،
- عرض المنتوج ووسمه والتعليمات المحتملة الخاصة باستعماله وإتلافه وكذا كل الإرشادات أو المعلومات الصادرة عن المنتج،
- فئات المستهلكين المعرضين لخطر جسيم نتيجة استعمال المنتوج، خاصة الأطفال.
تحدد القواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث
إلزامية مطابقة المنتوجات
المادة 11 ( ق 18-09): يجب أن يلبي كل منتوج معروض للاستهلاك، الرغبات المشروعة للمستهلك من حيث طبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته الاساسية وتركيبته ونسبة مقاوماته اللازمة وهويته وكمياته وقابليته للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله.
كما يجب أن يحترم المنتوج المتطلبات المتعلقة بمصدره والنتائج المرجوة منه والمميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ الأقصى لاستهلاكه وكيفية استعماله وشروط حفظه والاحتياطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجريت عليه.
تحدد الخصائص التقنية للمنتوجات التي تتطلب تأطيرا خاصا، عن طريق التنظيم.
المادة 12: يتعين على كل متدخل اجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
تتناسب هذه الرقابة مع طبيعة العمليات التي يقوم بها المتدخل حسب حجم وتنوع المنتوجات التي يضعها للاستهلاك والوسائل التي يجب أن يمتلكها مراعاة لاختصاصه والقواعد والعادات المتعارف عليها في هذا المجال.
لا تعفى الرقابة التي يجريها الاعوان المنصوص عليهم في المادة 25 من هذا القانون، المتدخل من إلزامية التحري حول مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول.
الفصل الرابع
إلزامية الضمان والخدمة ما بعد البيع
المادة 13: يستفيد كل مقتن لأي منتوج سواء جهاز أو أداة أو آلة أو عتاد أو مركبة أو أي مادة تجهيزية من الضمان بقوة القانون.
ويمتد الضمان أيضا الى الخدمات.
يجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة، في حالة ظهور عيب بالمنتوج، استبداله أو إرجاع ثمنه، أو تصليح المنتوج أو تعديل الخدمة على نفقته.
يستفيد المستهلك من تنفيذ الضمان المنصوص عليه أعلاه دون أعباء اضافية.
يعتبر باطلا كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 14: كل ضمان آخر مقدم من المتدخل بمقابل أو مجانا، لا يلغي الاستفادة من الضمان القانوني المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه.
يجب أن تبين بنود وشروط تنفيذ هذه الضمانات في وثيقة مرافقة للمنتوج.
المادة 15: يستفيد كل مقتن لأي منتوج مذكور في المادة 13 من هذا القانون، من حق تجربة المنتوج المقتنى.
المادة 16 ( ق 18-09): في اطار خدمة ما بعد البيع، وبعد انقضاء فترة الضمان المحددة عن طريق التنظيم، أو في كل الحالات التي لا يمكن للضمان أن يلعب دوره، يتعين على المتدخل المعني ضمان صيانة وتصليح المنتوج المعروض في السوق.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الخامس
إلزامية اعلام المستهلك
المادة 17: يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو باية وسيلة أخرى مناسبة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 18: يجب أن تحرر بيانات الوسم وطريقة الاستخدام ودليل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص عليها في التنظيم الساري المفعول باللغة العربية أساس، وعلى سبيل الاضافة يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكين، وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوها.
الفصل السادس
المصالح المادية والمعنوية للمستهلكين
المادة 19 ( ق 18-09): يجب أن لا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بمصلحته المادية، وأن لا يسبب له ضررا معنويا.
العدول هو حق المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب.
للمستهلك الحق في العدول عن اقتناء منتوج ما ضمن احترام شروط التعاقد، ودون دفعه مصاريف اضافية.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة حق العدول وكذا آجال وقائمة المنتوجات المعنية، عن طريق التنظيم.
المادة 20: دون الإخلال بالأحكام التشريعية السارية المفعول، يجب أن تستجيب عروض القرض للاستهلاك للرغبات المشروعة للمستهلك فيما يخص شفافية العرض المسبق وطبيعة ومضمون ومدة الالتزام وكذا آجال تسديده، ويحرر عقد بذلك.
تحدد شروط وكيفيات العروض في مجال قروض الاستهلاك عن طريق التنظيم.
الفصل السابع
جمعيات حماية المستهلكين
المادة 21: جمعية حماية المستهلكين هي كل جمعية منشأة طبقا للقانون، تهدف الى ضمان حماية المستهلك منن خلال اعلامه وتحسيسه وتوجيهه وتمثيله.
يمكن أن يعترف لجمعيات حماية المستهلكين المذكورة في الفقرة أعلاه بالمنفعة العمومية ضمن الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 22: بغض النظر عن أحكام المادة الأولى من الأمر 71-57 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، يمكن أن تستفيد جمعيات حماية المستهلكين المعترف لها بالمنفعة العمومية من المساعدة القضائية.
المادة 23: عندما يتعرض مستهلك أو عدة مستهلكين لأضرار فردية تسبب فيها نفس المتدخل وذات اصل مشترك، يمكن جمعيات حماية المستهلكين أن تتأسس كطرف مدني.
المادة 24: ينشأ مجلس وطني لحماية المستهلكين، يقوم بإبداء الرأي، واقتراح التدابير التي تساهم في تطوير وترقية سياسات حماية المستهلك.
تحدد تشكيلة المجلس واختصاصه عن طريق التنظيم.
الباب الثالث
البحث ومعاينة المخالفات
الفصل الاول
أعوان قمع الغش
المادة 25: بالاضافة الى ضباط الشرطة القضائية والأعوان الأخرين المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة بهم، يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون، أعوان قمع الغش التابعون للوزارة المكلفة بحماية المستهلك.
المادة 26: يجب على أعوان قمع الغش المذكورين في المادة 25 أعلاه، أن يفوضوا بالعمل طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، وأن يؤدوا أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين الآتية:
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي"
تسلم المحكمة اشهادا بذلك يوضع على بطاقة التفويض بالعمل.
لا تجدد اليمين مالم يكن انقطاع نهائي عن الوظيفة.
يجب على الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، في إطار ممارسة مهامهم، تبيان وظيفتهم وتقديم تفويض بالعمل.
المادة 27: يتمتع الأعوان المذكورون في المادة 25 أعلاه، بالحماية القانونية من جميع أشكال الضغط أو التهديد التي من شأنها أن تشكل عائقا في اداء مهامهم طبقا للأحكام التشريعية السارية المفعول.
المادة 28: يمكن أعوان الرقابة المذكورين في المادة 25 أعلاه، في اطار ممارسة وظائفهم، وعند الحاجة، طلب تدخل أعوان القوة العمومية، الذين يتعين عليهم مد يد المساعدة عند أول طلب.
يمكن اللجوء، عند الضرورة، إلى السلطة القضائية المختصة إقليميا طبقا للاجراءات السارية المفعول.
الفصل الثاني
إجراءات الرقابة
المادة 29: يقوم الاعوان المذكورون في المادة 25 أعلاه، بأي وسيلة وفي أي وقت وفي جميع مراحل عملية العرض للاستهلاك، برقابة مطابقة المنتوجات بالنسبة للمتطلبات المميزة الخاصة بها.
المادة 30: تتم الرقابة المنصوص عليها في هذا القانون، عن طريق فحص الوثائق و / أو بواسطة سماع المتدخلين المعنيين، أو عن طريق المعاينات المباشرة بالعين المجردة أو بأجهزة القياس، وتتم عند الاقتضاء، باقتطاع العينات بغرض اجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب.
تتم رقابة مطابقة المنتوجات المستوردة عند الحدود قبل جمركتها.
تحدد شروط وكيفيات الرقابة عن طريق التنظيم.
المادة 31: يقوم الاعوان المذكورون في المادة 25 أعلاه، في اطار مهامهم الرقابية، وطبقا لأحكام هذا القانون، بتحرير محاضر تدون فيها تواريخ وأماكن الرقابة المنجزة وتبين فيها الوقائع المعاينة والمخالفات المسجلة والعقوبات المتعلقة بها.
وبالاضافة الى ذلك، تتضمن هذه المحاضر هوية وصفة الاعوان الذين قاموا بالرقابة وكذا هوية ونسب ونشاط وعنوان المتدخل المعني بالرقابة.
يمكن أن ترفق المحاضر المحررة من قبل الاعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، بكل وثيقة أو مستند إثبات.
وتكون للمحاضر المنصوص عليها في الفقرات السابقة حجية قانونية حتى يثبت العكس.
المادة 32: تحرر وتوقع المحاضر من طرف الأعوان الذين عاينوا المخالفة.
يتم تحرير المحضر بحضور المتدخل الذي يوقعه.
وعندما يحرر المحضر في غياب المتدخل أو في حالة الرفض، يقيد فيه ذلك.
تسجل المحاضر المحررة من طرف الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، في سجل مخصص لهذا الغرض مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة اقليميا.
يحدد شكل ومحتوى المحاضر عن طريق التنظيم.
المادة 33: يمكن الاعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، في إطار أداء مهامهم ودون أن يحتج اتجاههم بالسر المهني، فحص كل وثيقة تقنية أو ادارية أو تجارية أو مالية أو محاسبية وكذا كل وسيلة مغناطيسية أو معلوماتية.
ويمكنهم طلب الاطلاع على هذه الوثائق في أي يد وجدت والقيام بحجزها.
المادة 34: للأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، حرية الدخول نهارا أو ليلا، بما في ذلك ايام العطل، الى المحلات التجارية والمكاتب والملحقات ومحلات الشحن والتخزين، وبصفة عامة إلى أي مكان، باستثناء المحلات ذات الاستعمال السكني التي يتم الدخول إليها طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية.
يمارس الاعوان أيضا مهامهم أثناء نقل المنتوجات.
الفصل الثالث
مخابر قمع الغش
المادة 35: تؤهل المخابر التابعة للوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش في اطار تطبيق أحكام هذا القانون، للقيام بالتحاليل والاختبارات والتجارب قصد حماية المستهلك وقمع الغش.
المادة 36: إضافة الى المخابر المذكورة في المادة 35 أعلاه، وطبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، يمكن أن تعتمد مخابر أخرى لإجراء التحاليل والاختبارات والتجارب المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه.
تحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر عن طريق التنظيم.
لا تخضع لأحكام الفقرة أعلاه المخابر التي تتدخل في اطار النصوص المؤسسة لها أو في الميادين المسيرة بتنظيم خاص.
المادة 37: يتعين على المخابر المذكورة في المادتين 35 و 36 أعلاه، في اطار مهامهما، استعمال المناهج المحددة عن طريق التنظيم، وفي حالة عدم وجودها، تستعمل المناهج المعترف بها على المستوى الدولي.
المادة 38: تحدد المخابر المذكورة في المادتين 35 و 36 أعلاه كشوفات أو تقارير نتائج التحاليل أو الاختبارات أو التجارب التي قامت بها وتذكر مراجع المناهج المستعملة.
الفصل الرابع
اقتطاع العينات
المادة 39: يجرى اقتطاع العينات قصد اجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، طبقا لأحكام هذا القانون.
يحرر محضر فور اقتطاع العينات من طرف الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه.
تحدد شروط وكيفيات اقتطاع العينات عن طريق التنظيم.
المادة 40: لاجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب، تقتطع ثلاث (3) عينات متجانسة وممثلة للحصة موضوع الرقابة وتشمع.
ترسل العينة الأولى الى المخبر المؤهل بموجب هذا القانون لاجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب. وتشكل العينتان الثانية والثالثة عينتين شاهدتين، واحدة تحتفظ بها مصالح الرقابة التي قامت بالاقتطاع، والاخرى يحتفظ بها المتدخل المعني.
تستعمل العينة التي يحتفظ بها المتدخل وتلك التي يحتفظ بها الأعوان الذين قاموا باقتطاع العينات في حالة اجراء الخبرة.
تحفظ العينتان الشاهدتان ضمن شروط الحفظ المناسبة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 41: اذا كان المنتوج سريع التلف أو بالنظر الى طبيعته أو وزنه أو كميته أو حجمه أو قيمته، تقتطع عينة واحدة وتشمع ثم ترسل فورا الى المخبر المؤهل لإجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب بموجب هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 42: في اطار الدراسات التي تنجزها المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش، يمكن الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، القيام باقتطاع عينة واحدة فقط.
الفصل الخامس
الخبرة
المادة 43: تكون الخبرة التي تجرى في إطار هذا القانون، قابلة للطعن. ويؤمر بها وتنفذ حسب الإجراءات والأشكال المنصوص عليها في المواد من 143 الى 156 من قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها أدناه.
المادة 44: يحيل وكيل الجمهورية الملف إلى القاضي المختص إذا ما رأى، بناء على التقارير أو المحاضر التي أحيلت إليه من طرف الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، أو طبقا لكشوفات أو تقارير المخابر المؤهلة، وعند الحاجة بعد التحقيق المسبق، أنه يجب الشروع في المتابعة أو فتح تحقيق قضائي.
المادة 45: في حالة احتمال الغش أو التزوير الناتج عن تحاليل أو اختبارات او تجارب المخابر المؤهلة، يشعر القاضي المختص المخالف المفترض أنه يمكنه الاطلاع على كشف أو تقرير المخبر، وتمنح له مهلة ثمانية (8) أيام عمل لتقديم ملاحظاته، وعند الاقتضاء، يطلب اجراء الخبرة. ولا يمكن المخالف المفترض أن يطالب بالخبرة بعد انقضاء هذه المهلة.
المادة 46: عندما تطلب الخبرة من طرف المخالف المفترض أو عندما تأمر بها الجهة القضائية المختصة، يختار خبيران (2)، أحدهما من الجهة القضائية المختصة والآخر من طرف المخالف المفترض.
يتم تعيين الخبيرين (2) من طرف الجهة القضائية المختصة، طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية.
وبصفة استثنائية، وبعد موافقة الجهة القضائية المختصة، يمكن المخالف المفترض أن يختار خبيرا غير مقيد في القائمة المحررة طبقا لأحكام المادة 114 من قانون الاجراءات الجزائية.
للخبيرين (2) المعينين نفس الإلتزامات ونفس الحقوق ونفس المسؤوليات ويتقاضيان نفس الاتعاب طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمكن أن يعين مسؤول المخبر الذي قام بالتحليل الأول أو اختبار أو تجربة كخبير طبقا للشروط المحددة بموجب هذا القانون.
المادة 47: تمنح الجهة القضائية المختصة مهلة للمخالف المفترض قصد اختيار الخبير، وله الحق في التنازل صراحة عن هذا الاختيار والاعتماد على استنتاجات الخبير الذي عينته الجهة القضائية.
اذا لم يتنازل المعني عن هذا الحق ولم يختر خبيرا في الأجل الممنوح له، تعين الجهة القضائية المختصة تلقائيا خبيرا.
المادة 48: تسلم الجهة القضائية الخبراء العينتين الثانية والثالثة المقتطعتين طبقا لأحكام المادة 40 من هذا القانون.
يعذر المخالف المفترض مسبقا من طرف الجهة القضائية المختصة ليقدم، في أجل ثمانية (8) ايام، العينة الثالثة التي بحوزته كما هو منصوص عليه في المادة 40 من هذا القانون.
اذا لم يقدم المخالف المفترض العينة الثالثة سليمة خلال هذا الأجل، لا تؤخذ هذه العينة بعين الاعتبار، ويقوم الخبراء بالاستنتاج على أساس فحص العينة الثانية.
المادة 49: في حالة ما اذا اقتطعت عينة واحدة طبقا لأحكام المادة 41 من هذا القانون، تقوم الجهة القضائية المختصة، فورا بندب الخبراء المعينين قصد القيام باقتطاع جديد حسب الاشكال المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون.
المادة 50: تقوم الجهة القضائية المختصة بندب الخبراء المعينين، في مجال الرقابة البكتريولوجية أو البيولوجية المحضة، قصد الفحص المشترك للعينة الجديدة المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه.
يختار أحد الخبيرين من طرف القاضي المختص من بين مسؤولي المخابر المؤهلة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويختار الآخر من طرف المخالف المفترض في الاختصاص المعني. ويعين الخبيران طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون.
المادة 51: تأخذ الجهة القضائية المختصة جميع التدابير قصد اقتطاع العينات وإجراء الخبرة فورا من طرف الخبراء في التاريخ الذي حددته.
يقوم الخبيران بالفحص المشترك لهذه العينة، ولا يمنع غياب أحدهما من اتمام الفحص واكتسابه الصبغة الحضورية.
المادة 52: تجرى التحاليل أو الاختبارات أو التجارب في اطار الاجراء الحضوري في المخابر المؤهلة طبقا للأحكام المنصوص عليها بموجب هذا القانون.
يجب على الخبراء استخدام منهج أو مناهج التحاليل المستعملة من طرف المخابر المؤهلة والقيام بنفس التحاليل أو الاختبارات أو التجارب. كما يمكنهم استخدام مناهج أخرى على سبيل الإضافة.
الباب الرابع
قمع الغش
الفصل الأول
التدابير التحفظية ومبدأ الاحتياط
المادة 53 ( ق 18-09): يتخذ الأعوان المذكورون في المادة 25 من هذا القانون، كافة التدابير التحفظية قصد حماية المستهلك وصحته وسلامته ومصالحه.
وبهذه الصفة، يمكن الاعوان السماح بالدخول المشروط أو رفض الدخول للمنتوجات المستوردة عند الحدود والايداع والحجز والسحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات أو اتلافها والتوقيف المؤقت للنشاطات أو الغلق الاداري للمحلات التجارية، طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 54 ( ق 18-09): يصرح بالدخول المشروط، في مفهوم هذا القانون، لمنتوج مستورد عند الحدود في حالة الشك في عدم مطابقة المنتوج المعني وهذا لغرض اجراء تحريات مدققة أو لضبط مطابقته.
يرخص بالدخول المشروط لمنتوج مستورد لغرض ضبط مطابقته على مستوى المناطق تحت الجمركة، أو المؤسسات المتخصصة، أو في محلات المتدخل، على أن لا يتعلق ضبط المطابقة بسلامة وأمن المنتوج.
يسمح الدخول المشروط من أجل ضبط المطابقة على مستوى المؤسسات المتخصصة أو في محلات المتدخل، بجمركة المنتوج موضوع ضبط المطابقة.
يمنع وضع المنتوجات موضوع الدخول المشروط، حيز الاستهلاك إلى غاية ضبط مطابقتها.
يصرح برفض الدخول لمنتوج مستورد عند الحدود في حالة اثبات عدم مطابقته، بالمعاينة المباشرة، أو بعد اجراء التحريات المدققة.
المادة 55: يتمثل الايداع في وقف منتوج معروض للاستهلاك ثبت بعد المعاينة المباشرة، أنه غير مطابق، وذلك بقرار من الادارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش.
ويتقرر الايداع قصد ضبط مطابقة المنتوج المشتبه فيه من طرف المتدخل المعني.
يعلن عن رفع الايداع من طرف الادارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش بعد معاينة ضبط مطابقة المنتوج.
المادة 56: يعذر المخالف المعني في حالة عدم مطابقة المنتوج باتخاذ التدابير الملائمة من أجل إزالة سبب عدم المطابقة أو ازالة ما يتعلق بعدم احترام القواعد والأعراف المعمول بها في عملية العرض للاستهلاك.
المادة 57: اذا ثبت عدم امكانية ضبط مطابقة المنتوج، أو اذا رفض المتدخل المعني إجراء عملية ضبط مطابقة المنتوج المشتبه فيه، يتم حجزه بغرض تغيير اتجاهه، أو اعادة توجيهه، أو اتلافه دون الاخلال بالمتابعة الجزائية المنصوص عليه في أحكام هذا القانون.
المادة 58: إذا كان المنتوج صالحا للاستهلاك وثبت عدم مطابقته، إما أن يغير المتدخل المعني اتجاهه بإرساله إلى هيئة ذات منفعة عامة لاستعماله في غرض مباشر وشرعي، وإما يعيد توجيهه بإرساله إلى هيئة لاستعماله في غرض شرعي بعد تحويله.
المادة 59: يتمثل السحب المؤقت في منع وضع كل منتوج للاستهلاك اينما وجد، عند الاشتباه في عدم مطابقته وذلك في انتظار نتائج التحريات المعمقة لاسيما نتائج التحاليل أو الاختبارات أو التجارب.
إذا لم تجر هذه التحريات في اجل سبعة (7) ايام عمل أو إذا لم يثبت عدم مطابقة المنتوج، يرفع فورا تدبير السحب المؤقت. ويمكن تمديد هذا الاجل عندما تتطلب الشروط التقنية للرقابة والتحاليل أو الاختبارات أو التجارب ذلك.
إذا ثبت عدم مطابقة منتوج، يعلن عن حجزه، ويعلم فورا وكيل الجمهورية بذلك.
المادة 60 (ملغاة بالقانون 18-09):
المادة 61 مكرر ( ق 18-09): يؤدي الحجز والسحب المؤقت أو النهائي الذي يقوم به الاعوان المذكورون في المادة 25 من هذا القانون، الى تحرير محاضر وتشمع المنتوجات المشتبه فيها وتوضع تحت حراسة المتدخل المعني.
المادة 62: ينفذ السحب النهائي من طرف الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، دون رخصة مسبقة من السلطة القضائية المختصة في الحالات الآتية:
- المنتوجات التي ثبت أنها مزورة أو مغشوشة أو سامة أو التي انتهت مدة صلاحيتها،
- المنتوجات التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك،
- حيازة المنتوجات دون سبب شرعي والتي يمكن استعمالها في التزوير،
- المنتوجات المقلدة،
- الاشياء أو الأجهزة التي تستعمل للقيام بالتزوير.
يعلم وكيل الجمهورية بذلك فورا.
المادة 63: يجب أن يتحمل المتدخل المعني المصاريف والتكاليف لاسترجاع المنتوج المشتبه فيه أينما وجد في حالة السحب النهائي المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه إذا كان المنتوج قابلا للاستهلاك يوجه مجانا، حسب الحالة، إلى مركز ذي منفعة عامة، أو يوجه للاتلاف إذا كان مقلدا أو غير صالح للاستهلاك.
ويعلم وكيل الجمهورية بذلك فورا.
المادة 64: إذا قررت الادارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش أو الجهة القضائية المختصة إتلاف المنتوجات، يتم ذلك من طرف المتدخل بحضور الاعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه.
يمكن أن يتمثل الاتلاف ايضا في تشويه طبيعة المنتوج.
يحرر محضر الاتلاف من طرف الاعوان ويوقعون عليه مع المتدخل المعني.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 65 ( ق 18-09): يمكن أن تقوم مصالح حماية المستهلك وقمع الغش، طبقا للتشريع المعمول به، بالتوقيف المؤقت لنشاط المؤسسات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما قابلة للتجديد، اذا ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في هذا القانون، إلى غاية إزالة كل الأسباب التي ادت الى اتخاذ هذه التدابير، دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 66 ( ق 18-09): يتحمل المتدخل المصاريف الناتجة عن تطبيق الاحكام المتعلقة بالايداع والتحاليل أو الاختبارات أو التجارب وإعادة المطابقة والسحب المؤقت وتغيير الاتجاه وإعادة التوجيه والحجز والاتلاف المنصوص عليها أعلاه.
المادة 67: تعلم المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش المستهلكين بكل الوسائل، عن الاخطار والمخاطر التي يشكلها كل منتوج مسحوب من عملية العرض للاستهلاك.
الفصل الثاني
المخالفات والعقوبات
المادة 68: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 429 من قانون العقوبات، كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المستهلك بأية وسيلة أو طريقة كانت حول:
- كمية المنتوجات المسلمة،
- تسليم المنتوجات غير تلك المعينة مسبقا،
- قابلية استعمال المنتوج،
- تاريخ أو مدد صلاحية المنتوج،
- النتائج المنتظرة من المنتوج،
- طرق الاستعمال أو الاحتياطات اللازمة لاستعمال المنتوج.
المادة 69: ترفع العقوبات المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه إلى خمس (5) سنوات حبسا وغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، إذا كان الخداع أو محاولة الخداع قد ارتكبت سواء بواسطة:
- الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى مزورة أو غير مطابقة،
- طرق ترمي الى التغليط في عمليات التحليل أو المقدار أو الوزن أو الكيل أو التغيير عن طريق الغش في تركيب أو وزن أو حجم المنتوج،
- اشارات أو ادعاءات تدليسية،
- كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو اعلانات أو بطاقات أو اية تعليمات أخرى.
المادة 70: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 431 من قانون العقوبات كل من:
- يزور أي منتوج موجه للاستهلاك أو الاستعمال البشري أو الحيواني،
- يعرض أو يضع للبيع أو يبيع منتوجا يعلم أنه مزور أو فاسد أو سام أو خطير للاستعمال البشري أو الحيواني،
- يعرض أو يضع للبيع أو يبيع، مع علمه بوجهتها، مواد أو أدوات أو أجهزة أو كل مادة خاصة من شأنها أن تؤدي إلى تزوير أي منتوج موجه للاستعمال البشري أو الحيواني.
المادة 71: يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار (200.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، كل من يخالف إلزامية سلامة المواد الغذائية المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من هذا القانون.
المادة 72: يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخالف إلزامية النظافة والنظافة الصحية المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من هذا القانون.
المادة 73: يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار (200.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، كل من يخالف إلزامية أمن المنتوج المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون.
المادة 73 مكرر ( ق 18-09): يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخالف الخصائص التقنية المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.
المادة 74: يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، كل من يخالف إلزامية رقابة المطابقة المسبقة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون.
المادة 75: يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، كل من يخالف إلزامية الضمان أو تنفيذ ضمان المنتوج المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون.
المادة 76: يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج)، كل من يخالف إلزامية تجربة المنتوج المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون.
المادة 77: يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخالف إلزامية تنفيذ الخدمة ما بعد البيع المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون.
المادة 78 ( ق 18-09): يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخالف إلزامية اعلام المستهلك المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من هذا القانون.
المادة 78 مكرر ( ق 18-09): يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بحق العدول المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون.
المادة 79 ( ق 18-09): دون الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 155 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) إلى مليوني دينار (2.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يبيع منتوجا مشمعا أو مودعا لضبط المطابقة أو سحبه مؤقتا من عملية عرضه للاستهلاك أو يخالف إجراء التوقيف المؤقت للنشاط أو الغلق الاداري للمحلات التجارية.
المادة 80: اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه، يدفع مبلغ بيع المنتوجات موضوع هذه المخالفات للخزينة العمومية ويقدم على أساس سعر البيع المطبق من طرف المخالف أو على أساس سعر السوق.
المادة 81: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بغرامة مالية من خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) إلى مليون (1.000.000 دج)، كل من يخالف الإلتزامات المتعلقة بعرض القروض للاستهلاك المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون.
المادة 82: إضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المواد 68 و 69 و 70 و 71 و 73 و 78 أعلاه، تصادر المنتوجات والأدوات وكل وسيلة أخرى استعملت لارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 83: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 432 من قانون العقوبات، كل من يغش أو يعرض أو يضع للبيع أو يبيع كل منتوج مزور أو فاسد أو سام أو لا يستجيب لإلزامية الأمن المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، اذا ألحق هذا المنتوج بالمستهلك مرضا أو عجزا عن العمل.
ويعاقب المتدخلون المعنيون بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) إلى مليوني دينار (2.000.000 دج)، اذا تسبب هذا المنتوج في مرض غير قابل للشفاء أو في فقدان استعمال عضو أو في الاصابة بعاهة مستديمة.
يتعرض هؤلاء المتدخلون لعقوبة السجن المؤبد إذا تسبب هذا المرض في وفاة شخص أو عدة أشخاص.
المادة 84: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 435 من قانون العقوبات، كل من يعرقل أو يقوم بكل فعل آخر من شأنه أن يعيق إتمام مهام الرقابة التي يجريها الأعوان المنصوص عليهم في المادة 25 من هذا القانون.
المادة 85 ( ق 18-09): طبقا لأحكام المادة 36 من قانون العقوبات، تضم الغرامات المنصوص عليها في هذا أحكام القانون. وفي حالة العود، تضاعف الغرامات ويمكن الجهة القضائية المختصة اعلان شطب السجل التجاري للمخالف.
يعد في حالة عود، في مفهوم هذا القانون، قيام المتدخل بمخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه خلال السنوات الخمس (5) التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط.
الباب الخامس
غرامة الصلح
المادة 86: يمكن الأعوان المنصوص عليهم في المادة 25 من هذا القانون، فرض غرامة صلح على مرتكب المخالفة المعاقب عليها طبقا لأحكام هذا القانون.
واذا لم تسدد غرامة الصلح في الأجل المحدد في المادة 92 أدناه، يرسل المحضر الى الجهة القضائية المختصة.
وفي هذه الحالة، ترفع الغرامة إلى الحد الأقصى.
المادة 87: لا يمكن فرض غرامة الصلح:
- اذا كانت المخالفة المسجلة تعرض صاحبها، إما الى عقوبة أخرى غير العقوبة المالية وإما تتعلق بتعويض ضرر مسبب للأشخاص أو الأملاك،
- في حالة تعدد المخالفات التي لا يطبق في احداها على الأقل إجراء غرامة الصلح،
- في حالة العود.
المادة 88 ( ق 15-01): يحدد مبلغ غرامة الصلح كما يلي:
- انعدام سلامة المواد الغذائية المعاقب عليها بموجب المادة 71 من هذا القانون: خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج)،
- انعدام النظافة والنظافة الصحية المعاقب عليها بموجب المادة 72 من هذا القانون : ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج)،
- انعدام الأمن المعاقب عليه بموجب المادة 73 من هذا القانون : أربعمائة ألف دينار ( 400.000 دج)،
- انعدام رقابة المطابقة المسبقة المعاقب عليها بموجب المادة 74 من هذا القانون : أربعمائة ألف دينار ( 400.000 دج)،
- انعدام الضمان أو عدم تنفيذ الضمان المعاقب عليه بموجب المادة 75 من هذا القانون : مائة ألف دينار ( 100.000 دج)،
- عدم تجزئة المنتوج المعاقب عليها بموجب المادة 76 من هذا القانون : مائة ألف دينار ( 100.000 دج)،
- رفض تنفيذ خدمة ما بعد البيع المعاقب عليها بموجب المادة 77 من هذا القانون : 10%.
- عدم وسم المنتوج المعاقب عليه بموجب المادة 78 من هذا القانون : أربعمائة ألف دينار ( 400.000 دج)،
المادة 89: اذا سجلت عدة مخالفات على نفس المحضر، يجب على المخالف أن يدفع مبلغا إجماليا لكل غرامات الصلح المستحقة.
المادة 90: تبلغ المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش المخالف، في أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ تحرير المحضر، انذارا برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، يبين فيه محل إقامته، ومكان وتاريخ، وسبب المخالفة، ومراجع النصوص المطبقة، ومبلغ الغرامة المفروضة عليه وكذا آجال وكيفيات التسديد المحددة في المادة 92 أدناه.
المادة 91: لا يقبل الطعن في القرار الذي يحدد مبلغ غرامة الصلح.
المادة 92: يجب على المخالف أن يدفع مرة واحدة مبلغ غرامة الصلح لدى قابض الضرائب لمكان اقامة المخالف أو مكان المخالفة، في أجل الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ الإنذار المذكور في المادة 90 أعلاه.
يعلم قابض الضرائب المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش المعنية بحصول الدفع في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ دفع الغرامة.
في حالة عدم استلام الاشعار في أجل خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ وصول الانذار للمخالف، ترسل المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش الملف إلى الجهة القضائية المختصة اقليميا.
يرسل جدول مجمل إشعارات الدفع المستلمة من طرف قابض الضرائب في الشهر السابق، في الاسبوع الأول من كل شهر، إلى المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش.
المادة 93: تنقضي الدعوى العمومية إذا سدد المخالف مبلغ غرامة الصلح في الآجال والشروط المحددة في المادة 92 أعلاه.
الباب السادس
أحكام ختامية وانتقالية
المادة 94: تلغى أحكام القانون رقم ى89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وتبقى نصوصه التطبيقية سارية المفعول الى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون التي تحل محلها.
المادة 95: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009.
عبد العزيز بوتفليقة